السيد أحمد الموسوي الروضاتي
373
إجماعات فقهاء الإمامية
* ولد الصلب يحجب من هو دونه ذكرا كان أو أنثى - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 258 : المسألة 92 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا ، ذكرا كان أو أنثى . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ولأنه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه ، لأنه ولد ، وكذلك الأنثى . * إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا ولا غير ورث كل المال نصفا بحقه والباقي بالرد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 258 : المسألة 93 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم ، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . * لا إرث للإخوة والأخوات لأب إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 260 : المسألة 95 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأنه لا إرث للإخوة والأخوات من الأب خاصة إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم . وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . * توريث الرجال والنساء بالنسب وباطل قول من ورث الرجال دون النساء - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 260 : المسألة 96 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن توريث الرجال والنساء بالنسب ، وباطل قول من ورث الرجال دون النساء . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . * من مات وخلف ابنة ابن وابن عم فميراثه لبنت ابنه خاصة وليس لابن العم شيء * زوجة ابن الابن محرم على الجد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 261 ، 262 : المسألة 97 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من مات وخلف ابنة ابن وابن عم ، فميراثه لبنت ابنه خاصة ، وليس لابن العم شيء . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا فإن ولد البنت ولد على الحقيقة للميت ، فهي أقرب إليه من ابن العم ، وقد سماها اللّه تعالى ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى " وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ " .